⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2201 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة..." يدل علي أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، وأنه إذا انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لقاضي الموضوع سلطة تقديم الأدلة والموازنة بينها وترجيع بعضها علي البعض الأخر حسبما يطمئن إليه وجدانه واستخلاص ما يرى أنه الواقع في الدعوى ما دام سائغا ولا خروج عنه عن الثابت بالأوراق.