⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2195 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت العبرة في طلبات الخصوم ودفوعهم بما يرد في طلباتهم الختامية، وكان عدم تمسك الطاعنين بالدفع بعدم الدستورية في مذكرتهم الختامية يعد نزولا ضمنيا عنه فإنه لا علي الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام علي أن "يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز يراعي فيه الوضوح وسهولة التطبيق..." يدل علي أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج مما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءا متمما لأحكام القانون، وكان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لم يتضمن نصا يخالف ما ورد بالمادة 22 سالفة الذكر ولما ألغي القانون رقم 61 لسنة 1971 وحل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام نصت المادة 48 منه علي أن "يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز المادية والأدبية علي اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الشركة وتحقيق زيادة الإنتاج وجودته علي أساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج..." وهو يدل علي أن المشرع التزم ذات القاعدة التي يتضمنها القانون المعني، وهي أن مجلس شركة القطاع العام هو المختص وحده بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج.