الطعن رقم 2195 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-1-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان- هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذا يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.