⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2193 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقض فيه الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره والأخذ به متى اقتنعت بصحته دون أن تلتزم بالرد استقلالا علي المطاعن التي وجهت إليه إذ في أخذها به محملا علي أسباب ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 375/1 من القانون المدني علي أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية..." يدل علي أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمرا لا ينقطع وأن هذا التقادم يسري علي الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار وفي العلاقة بين طرفيه- المؤجر والمستأجر- بحيث إذا تجرد عن وصفه وعن مصدره وخرج عن طبيعته لا يسري عليه هذا التقادم- وإن مفاد نص المادة 226 من ذات القانون أن الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية علي المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى متى كان تحديدها قائما علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولو نازع المدين في مقدارها - أما إذا كان المبلغ المطالب به تعويضا مما يخضع في تحديده للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى فتسري عليه الفائدة من تاريخ صدوره.