⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2189 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1983-5-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان من المقرر بنص المادة 253 من قانون المرافعات أن الأسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت مواعيد الطعن في الأحكام من المسائل المتعلقة بنظام وإجراءات التقاضي وبالتالي بالنظام العام، وكان النعي الوارد بهذا السبب - وقد انصب علي ميعاد الاستئناف وسقوط الحق فيه وورد علي ما رفع عنه الطعن وتعلق بما تناوله السبب الأول من أسبابه- يعد من ثم من الأسباب القانونية المبينة علي النظام العام والتي يجوز إبداؤها والتمسك بها في أي وقت - إلا أنه لما كان من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون وأن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثني منها الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي يفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر بالجلسات السابقة علي ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 63 من قانون المرافعات علي أن ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك -وإن كان يدل علي أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة، إلا أن إعلان هذه الصحيفة إلي المدعي عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات السابق إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا علي شرط إعلانها إلي المدعي عليه إعلانا قانونيا صحيحا بحيث إذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتيسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى ومؤدى ذلك أن القانون قد فرق بذلك بين صحيفة الدعوى وإجراء إعلانها فبينما لم تعد الصحيفة المودعة قلم الكتاب في ذاتها من أوراق التكليف بالحضور فإن إجراء إعلانها للخصم يعتبر ورقة من أوراق المحضرين وتجري عليه أحكامها كما أنه وقد أوجب القانون إعلان الصحيفة للخصم حتى تنعقد الخصومة في الدعوى إلا أنه لم يرتب علي عدم تمامه أو عدمه بطلان صحيفة الدعوى ذاتها -لما كان مقررا من قبل بحكم المادة 95 من قانون المرافعات الملغى- بل أوجب علي المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى إلي جلسة يعاد إعلان الخصم لها إعلانا صحيحا- فإذا لم يتم رغم ذلك كان للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وجاز للمحكمة أن تقضي به متى تحققت شروطه أما إذا تم الإعلان أو تحقق غرضه كإجراء وفقا لمطلوب المدعي وبأي شكل -انعقدت الخصومة-.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تعديل الطلبات ف الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلي المحكمة أما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وإنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم أخر أو من يختصم أثناء نظرها، كما أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأساسي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في الدعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما علي الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الخصومة في الطلب العارض وأن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها وبما جري عليها، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فيكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ علي الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي - بصورة احتياطية وتلتحق به هذه الصفة ولو أبطلب الصحيفة الأصلية مما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك لا يمس الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متي استوفي شروط قبوله وكان المحكمة مختصة به من كل الوجوه.