⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1152 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-5-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - عدم صلاحية القاضى
⚖️ اسباب عدم الصلاحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان السيد المستشار ......عضو اليمين بالدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه كان قد اشترك فى اصدار الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 3/3/71 مما مجمله غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها عملا باحكام المادة 146 من قانون المرافعات مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 5/146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " . و فى المادة 147 على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاءه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً لما كان ذلك . و كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار عضو اليمين بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان عضواً بالدائرة التى أصدرت الحكم الإبتدائى و الذى قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارات التظهير و بجوازه و من ثم يكون قد سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة و إشترك فى إصدار حكم فيها فيكون غير صالح لنظرها أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون باطلاً .