الطعن رقم 2185 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن المبنى الذي أقامه الطاعن من أربعة طوابق لا يشتمل إلا على وحدة سكنية واحدة صالحة للانتفاع بها هي الكائنة بالطابق الأول العلوي أما الطابق الأول فلم يعد لغرض السكنى والطابقين الثاني والثالث العلويين غير صالحين للانتفاع بهما لعدم استكمال أعمال البناء فيهما ومن ثم ينتفي شرط إعمال نص المادة 22/2 سالفة الذكر، وكان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتخيير الطاعن بين الاحتفاظ بالعين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لابنة المطعون ضده بالمبنى الذي أقامه على سند من أنه يكفي أن يقيم المستأجر بناء يتكون من أكثر من ثلاث وحدات لإعمال حكم ذلك النص دون اشتراط أن تكون جميعها سكنية ورغم ما هو ثابت بالأوراق من أن الوحدتين الكائنتين بالطابقين الثاني والثالث العلويين لم يستكمل بناؤهما بعد، ولا يصلحان بحالتهما الراهنة بهما، وأيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء لأسبابه واطرح في الأسباب التي أنشأها له تقرير الخبير اكتفاءا بالمستندات دون أن يبين ماهية تلك المستندات وما تنطوي عليه من دلائل وقرائن تكفي لحمل هذا القضاء فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.