الطعن رقم 2169 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-5-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يسـتأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد"، يدل علي أن المشرع وأن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون، وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم، مؤداه أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد، فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد، كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمنا، فإذا تنازل عليها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استنادا إلي انتهاء ذات الإقامة من جديد.