الطعن رقم 2168 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أن تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمة وهي - بصريح الفقرة الأولى من المادة الأولى منه- تلك التي ترخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه -أي في 31/7/1981- فإن مؤدى ذلك - إلي جانب خلو القانون من نص صريح يقض بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القوانين السابقة أو القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها والتي انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977- أن هذه القواعد لازالت واجبة الإعمال- بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981، مما لازمه -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- وجوب إعمال القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في أحكام تقدير الأجرة الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للدعاوى التي وقعت في ظله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت علي أن يكون الطعن في قرارات لجان الأجرة أمام المحكمة الابتدائية ونصت المادة 20 من ذات القانون علي عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، وعلي أن يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.