⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2167 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فأنه يمتنع علي الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النوع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يهمشها الحكم الصادر فيها ويحوز القضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب إخلاء العين المؤجرة ويجب أن يكون التكليف سابقا علي طلب الإخلاء بخمسة عشر يوما، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية لشروطها وإجراءاتها الشكلية ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي ومواعيده المعتبرة من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصرها الواقعية مطروحة علي محكمة الموضوع.