الطعن رقم 2165 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة...." يدل علي أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقد التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد وأن هذا الانتهاء يع باطلا بقوة القانون ومن ثم فإن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والممتدة إلي تاريخ لاحق لنفاذ القانون المذكور فإن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدة إقامتهم دون أن يشترط مغادرته للبلاد أو يعتد بعودته بعد المغادرة أو حصوله علي تصريح بالإقامة في تاريخ لاحق إذ أن الإقامة اللاحقة هي إقامة جديدة ليست استمرارا للإقامة السابقة التي انتهت مدتها ومن ثم فلا أثر لها علي عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإن كان النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانون لعقد الإيجار لأي سبب من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 -وهو وفي ذات مرتبة التشريع الأول - متضمنا النص في المادة 17 منه علي انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد..... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأوردها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا قد دل علي أن المشرع في سبيل العمل علي توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلي تنظيم استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر الأجنبي علي نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح لهم الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد علي الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا أمرا ومتعلقا بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع باستمرار عقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي علي من ذكروا من أقاربه صراحة بالنص وبالشروط المحددة به، وإذا أعمل الحكم المطعون فيه تلك النتيجة الصحيحة في القانون بأن قضى برفض امتداد العقد للطاعنين الثانية والثالثة وهما شقيقة الطاعن الأول ووالدته لانتهاء إقامته فعلا بحكم المادة 17 سالفة البيان وهو ما يكفي لحمله قضائه حتى ولو كانت لهما إقامة دائمة غير متقطعة منذ بداية التأجير حيث أن المشرع قصر استمرار العقد علي الزوجة المصرية وأولادها منه ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيدا من أن إقامتهما منقطعة بالبلاد وغير موصولة وإنهما لم يقدما ما يدل علي إقامتهم مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة منذ بداية العلاقة الإيجارية يكون وآيا كان وجه الرأي فيه غير منتج.