الطعن رقم 2158 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-12-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعي عليه بذلك، ولئن جاءت المادة خلوا من البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء، إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر بداهة اسم كل من المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب لبها، ويكفي فيه أن يكون القدر الذي يعتقد المؤجر ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلا طالما يستند ادعاء المؤجر إلي أساس من الواقع أو القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع علي عاتق من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصا، وأن الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلي الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستفيد معه المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد إلي محكمة الاستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها ويطرح الاستئناف المقام من هذا الحكم الدعوى برمتها بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ظروف الدفع بإنكار التوقيع علي الأوراق العرقية من حيث جدية أو عدم جديته هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه.