الطعن رقم 2156 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتدد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه.