الطعن رقم 1134 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-3-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن بنعى بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول ان مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 والمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنه 1966 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ان متوسط المنح التى صرفت الى اجورهم عند توصيف وتقييم وظائفهم باعتبارها من مفردات الاجر الشامل تضم اليه عند اجراء التعادل ، فاذا تبين عند اجراء التعادل ان هذا المرتب الشامل لهذه المنح اقل من اول مربوط الفئه المالية التى تستحقها الوظيفة رفع الى اول مربوطها ، واذا كان يزيد عنها منح العامل مرتبة الذى يتقاضاه بصفة شخصية على ان تستهلك الزيادة مما يحصل عليه مستقبلا من علاوات او بدلات - ولما كانت مرتبات المطعون ضدهم قد اضيف اليها عندما كانوا يعملون اصلا فىبنك الجمهورية قبل ادماجه فى بنك بورسعيد ، متوسط المنح السنوية التى كانت تصرف لهم فى السنوات الثلاثة السابقة على 29/12/1962 - تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنه 62 - ثم نقل المطعون ضدهم بعد ذلك بهذه المرتبات الشاملة لهذه المنح الى بنك بورسعيد بالادماج ، وباعادة تسوية جزء المنحة السنوية بمناسبة اطلاق العمل بها حتى 20/4/1965 كانت مرتباتهم التى تمت على اساسها تسوية حالة كل منهم طبقا لنظام التسكين تشمل جزءالمنحة السنوية السابق ضمه باعتباره جزءا لا يتجزا من مرتب التسوية ، وانه اذا اعتبر ان مرتب التسوية هو مرتب 20/4/1965 وليس مرتب العامل فى اى فترة سابقة فان اكثر المطعون ضدهم لا يستحقون فروق تسوية تضاف الى مرتباتهم نظرا لان المرتبات الاجمالية للعاملين فى 20/4/1965 ستصبح متجاوزة بداية مربوط الفئات المسكنين عليها نتيجه اضافة العلاوات الدورية المنصرفة اليهم فى يناير سنه 1965 وغلاء المعيشة المستحقة عنها وتعديل جزء المنحة السنوية المضاف الى المرتب فى هذا التاريخ بدلا من السابق خصمه فى عام 1963 ، وانه لذلك تكون مرتبات المطعون ضدهم قد جاوزت بداية مربوط الفئات المسكنين عليها ومن ثم فان اكثرهم لا يستحقون اية فروق ، ولما كان ذلكوكانت المنحة السنوية التى كان يقررها البنك بموجب نظامه الخاص هى جزء لا يتجزا من الاجر فانها لابد وان تدخل ضمن الاجر قبل اجراء التسوية والتسكين ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على ان متوسط المنح السنوية يضاف الى مربوط الفئة التى بتم التسوية والتسكين عليها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويلة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ، و المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية أن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر و ذلك حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانه الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات الماضية ، و أنه إذ تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها الوظيفه و تم على أساسها التعامل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و تستحق دفع السنة المالية بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إداره المؤسسة المختصة بهذا التعادل ــ أما إذا تبين أن العامل يتقاضى مرتباً شاملاً لهذه العناصر يزيد على المرتب المقرر له بمقتضى التعادل المشار إليه فإنه يمنح هذا المرتب الذى يتقاضاه فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية ــ و لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض إستئناف البنك الطاعن رقم 1171 لسنة 62 ق و بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المنحة تعد جزءاً من الأجر لا تبرعاً إذا كان رب العمل قد جرى على صرفها بصفة دورية و قد ثبت من الأوراق أن بنك بورسعيد قد درج على صرف تلك المنحة بطريقة دورية و منتظمة ثم أستمر فى صرفها حتى 1962/12/31 فإنها تضحى حقاً مكتسباً للعاملين يلتزم به رب العمل و بالتالى لا يملك رب العمل العدول عنها أو تخفيضها أو الإمتناع عن أدائها بحجة ما لحقه من خسارة و قد جاءت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 كما جاء نص المادة 1/90 من اللائحة 3309 لسنة 1966 مؤيداً لهذا النظر و إذا أخذ الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم بأسباب الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى ضم متوسط المنح إلى مرتب المطعون ضدهم قبل إجراء التسكين يخالف ما قصد إليه المشرع و أنه يتعين ضم متوسط المنح المستحقة لكل من المطعون ضدهم فى الثلاث السنوات السابقة على 1965/4/21 و إضافتها إلى مرتب الفئة التى سكن عليها كل منهما فإنه ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .