الطعن رقم 2149 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على المحامي الذي أقام الطعن أن يودع - إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن - سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو الإشارة بها إلى إيداعه في طعن آخر غير منضم ملفه وإلا كان الطعن غير مقبول , وكانت الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها.