الطعن رقم 2134 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات علي أنه "يجب أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية....1- توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة، والنص في المادة 16 منه علي أنه "يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13، يدل علي أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى بالاستئنافات علي بيان خاص بتوقيه المحضر علي كل من الأصل والصورة، وهذا التوقيع هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية، وإغفال هذا البيان علي صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية، فيكون البطلان ناشئ عنه- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه، بما لا مجال معه إعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات، التي ترتب علي حضور المعلن إليه في الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، وللمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة لخلوها من هذا البيان ولو خلا أصلها من سبب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة إليه تقوم مقام الأصل وذلك دون ما حاجة للادعاء بتزوير أصل الإعلان، التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.