⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2128 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-4-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادتين 123، 124 من قانون المرافعات- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للمدعي أن يعدل طلباته عن طريق الطلب العارض الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع علي حاله، فإذا ما أختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعا وسببا فلا يجوز إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض إلا ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، وأن لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغا، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بالرد استقلالا علي كل قول أو صحة أو طلب أثاره الخصوم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها أوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج.