⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2127 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تقدير مدى ما ينطوي عليه استعمال المستأجر للعين المؤجرة من ضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض وأن تقدير الأدلة في الدعوى وتقرير الخبير فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك وهي لا تلتزم من بعد بالرد في حكمها علي كل ما يثيره الخصوم من دفاع غير جوهري إذ لا يترتب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به.