الطعن رقم 2127 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 253 من قانون المرافعات تنص علي أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه".