الطعن رقم 2122 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه علي دعامة صحيحة تكفي لحمله دون حاجة إلي أي أساس أخر فإنه يكون غير منتج النعي عليه فيما استطرد إليه زائدا عن حاجة الدعوى ويستقيم قضاء الحكم بدونه.