⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2119 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء محكمة النقض -أن التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية ينفذ في مواجهة صاحب الحق متى كان الأخير قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا- في ظهور المتصرف علي الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلي التعاقد معه الشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.