الطعن رقم 2119 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء محكمة النقض -أن التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية ينفذ في مواجهة صاحب الحق متى كان الأخير قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا- في ظهور المتصرف علي الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلي التعاقد معه الشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.