الطعن رقم 1130 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-12-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الحكم فى الادعاء بالتزوير - حجيته
⚖️ الطعن فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطه إرتباطاً وثيقاً لمنطوقه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أنه قضى برد و بطلان عقد الإيجار بالنسبة لعبارة ... الواردة فيه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع . فإن مؤدى هذا أن الحكم المذكور و هو لم يفصل فى موضوع الدعوى أو يتناوله بأى قضاء - لا يحوز حجية إلا بالنسبة لما فصل فيه . و هو قاصر على ما ورد بمنطوقه - من رد و بطلان تلك العبارة الواردة بعقد الإيجار و ما إرتبط به وثيقاً من الأسباب اللازمة لتلك النتيجة التى إنتهى إليها دون ما عدا ذلك مما يكون الحكم قد أورده فى أسبابة من تقريرات متعلقة بموضوع الدعوى إذ لا يعد و ذلك أن يكون تزيداً من المحكمة لا تحوز أسبابها حجية الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و كان المقصود بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فى الدعوى . و كان الإدعاء بالتزوير كطلب عارض فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، فإن الحكم الصادر فى هذا الإدعاء من محكمة الدرجة الأولى يكون غير قابل للطعن فيه إستقلالاً
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء النقض أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة الدرجة الأولى و أعفاه من إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . و يكون على المحكمة أن تفصل فيه إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منه صراحة أو ضمناً لما كان ما تقدم و كانت أوراق الطعن قد خلت من القول بتنازل المطعون عليه عن التمسك بالعقد المدعى بتزويره . و من ثم يكون الإدعاء بالتزوير المبدى عليه من المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى و دفاع المستأنف عليه بشأنه مطروحاً على المحكمة الإستئنافية بمجرد رفع الإستئناف و يكون عليها بالتالى أن تفصل فيه .