⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2116 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا وجلي المعنى قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة علي الاستهلاك علي أنه "تفرض الضريبة علي السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها" ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول" وفي البند 58 من الجدول المرافق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان علي أن "تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% علي أدثرة- ألبسة خارجية -وأشعرة ألبسة داخلية- ،ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وبراقع وأربطة عنق ومشدات- كورسية- وحمائل ثدي وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسيج أو سترات..... وكل ما تقدم من حرير طبيعي أو مشاقة أو فضلات مشاقه" وفي البند 100 من الجدول المشار إليه علي أن "تفرض ضريبة استهلاك قدها 30% علي .... أدثرة- ألبسة خارجية- وأشعرة - ألبسة داخلية- أربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو مسترة -يدل علي أن ما ورد بهذين البندين من تعداد للسلع- التي أخضعها المشرع للضريبة علي الاستهلاك- قد ورد علي سبيل الحصر لا المثال، وأن كلمة الأدثرة المشار إليها فيها قصد بها الثياب الخارجية بمعناها الضيق التي اعتاد الأفراد ارتدائها فوق الشعار مما مؤداه أن السلعة محل النزاع وهي إيشاربات حريمي لا تدخل في مفهوم الأدثرة بالمعني سالف الذكر، ولا محل لقياسها عليها لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز، هذا ولما كان يشترط لخضوع السلع الواردة بالبند 58 من الجدول سالف الذكر للضريبة علي الاستهلاك أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقة أو فضلات مشاقة وكانت السلعة محل النزاع وعلي ما ثبت من مدونات الحكم المستأنف من البوليستر الخالص ومن ثم فلا تسري عليها تلك الضريبة وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون علي غير أساس.