الطعن رقم 2115 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دارتها المكان المؤجر وفي المادة 20 من ذات القانون علي أن لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلي قلم كتاب المحكمة يوضع بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون فيه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المشرع قد رأي لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الايجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يزوجها للطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة بالاستئناف إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره المحكمة المذكورة من أحكام في هذا الخصوص وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.