الطعن رقم 2113 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية، وكان مفاد نصوص المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، بما مؤداه أن الاختصاص بالتصديق على بيع أملاك الدولة الخاصة في نطاق المدن والقرى صار معقودا للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه، وكان مدير الإسكان ليس نائبا عن الدولة في التصديق على البيع ولا صفة له في التوقيع على العقد، كما لا تعتبر الإجراءات التي تقوم به الجهة البائعة من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن وسداده إيجابا بل يكون ذلك من قبل راغبي الشراء ولا يتم التعاقد بينه وبين الجهة البائعة إلا بالتصديق على البيع من المحافظ المختص.