الطعن رقم 2111 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن الثابت في الأوراق أن العقار الصادر بشأنه قرار الترميم المطعون فيه، قد تم هدمه فعلا حتى سطح الأرض وثابت هذا من محضر جلسة 24 من يناير سنة 1991م - أمام هذه المحكمة من ورود إفادة البريد ردا على إخطار المحكمة للطاعن مؤشرا عليها من موظف البريد بتاريخ 13/1/1991 بأن العقار تهدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار ينقضي - طبقا للقواعد العامة - بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أيا كان السبب في هذا الهلاك أي سواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير.