⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2110 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-11-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل ولا يعترض عليه بأن لم تكن ثابتة في اتخاذ الإجراء فيما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، وكان القانون لا يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة افتتاح الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحريره هذه الصحيفة وإعلانها، فإنه لا يؤثر علي سلامة الإجراءات الموجه من المدعي- المطعون ضده الأول- بإيداع الصحيفة وإعلانها عدم ثبوت وكالة المحامي عنه وقت تحرير هذه الصحيفة والتوقيع عليها وإعلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تم إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وإعلانها إلي المدعى عليهم وسلمت هذه الإجراءات من البطلات قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكيف القانوني عليها عن مسألة قانونية بحتة تراقب سلامتها محكمة النقض.