الطعن رقم 2110 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وإذا كانت عبارتها واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذا يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادتيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة هي الإقامة بقصد الاستقرار مع المستأجر في المسكن مدة سنة سابقة علي وفاته أو تركه أياه، وأن واقعة الإقامة من مسائل الواقع ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير الدليل عليها ثبوتا أو نفيا وذلك بأسباب سائغة ومقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم علي أحدهما فقط، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.