الطعن رقم 2107 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف العقد هو وضوح الإرادة وما عناه العاقدان من إبرامه وهذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض- لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي يمثل الشركة في صلاتها بالغير والذي تم التعاقد مع المطعون ضده علي أساسه أن البند أولا منه نص علي أن "تصدر الشركة عقد تأمين مختلط علي حياة العاملين بها يتم تمويله مما يخصم من حوافز أو أية مبالغ يستحقها العاملون وذلك بقسط سنوي يمثل أجر شهرين علي أساس أجر العامل بدون أية إضافات وقت الاستحقاق علي أن يدفع النصف الأول من القسط وقدره أجر شهر في 15 يناير والنصف الثاني في 15 يوليو من كل سنة" كما بين البند ثانيا منه المزايا التي يشتمل عليها العقد وهو الحصول علي قيمة التأمين في حالة انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة مع بيان لما يستحق لانتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين أو لغير ذلك من الأسباب قبل بولوغها كما بين البند ثالثا القواعد والاشتراطات التي تتبع عند حساب المكافأة، (مبلغ التأمين) وخلص البند رابعا إلي سريان هذا العقد من 15/1/1983 ونص البند خامسا علي أن تتولى كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية والإدارة العامة لشئون المنتجين استيفاء طلبات التأمين المقدمة من العاملين والتأكد من صحة التوقيع علي الاستمارة الخاصة بتسديد المستفيدين وموافاة الإدارة العامة لتأمينات الحياة ببيان أسماء العاملين الموجودين بالخدمة في 15/1/1983 والمرتب الأساسي لكل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 698 من القانون المدني علي أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح.....) مفاده أن التقادم الحولي يسري علي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سوء تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو ترتبت علي انتهاء وسواء كانت مرفوعة من العامل أو صاحب العمل أو من ورثة أي منهما فلا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوى التي ترفع من أي منهم إذا لم تكن المنازعة ناشئة عن عقد العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.