⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2105 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم إلا أنه يتعين دعوة الخصوم في غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة لما كان ذلك وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 25/10/1995 برئاسة المستشار........ وعضوية المستشارين.......وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 29/11/1995 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلا منه المستشار......... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلي المرافعة لجلسة 30/11/1955 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 27/12/1995 وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 30/11/1995 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا.