الطعن رقم 2102 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان عبئ إثبات صورية عقد الإيجار المفروش وأنه يستر إيجار العين خالية يقع علي من يدعيه، فإن عجز وجب إعمال ظاهر نصوص العقد، والعبرة في وصف العين بأنها مفروشة أو خالية هي بحقيقة الواقع ووجود منقولات جدية تفي بالغرض الذي أعد المؤجر المكان له ثم ارتضاه المستأجر وقت التعاقد، أيا كان باعثا المستأجر علي التعاقد ولو كان موقع العين وحدة، فلا يمنع من اعتبار المكان مفروشا أن يستغني المستأجر عن المنقولات أو يستبدلها أو يضيف إليها طالما كانت المنقولات الموجودة في العين وقت التعاقد جدية وافية بالغرض الذي أعدها المؤجر له أياما كانت قيمتها بالنسبة لقيمة منفعة العين خالية، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود وما يقدم لها من أدلة إلا أنها متى صرحت بأسباب ترجيحها لما أطمأنت إليه من أقوال وأطرحها سواها تعين أن تكون هذه الأسباب سائغة ولا تخالف الثابت في الأوراق.