⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-2-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ معاش العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنه بالسبب الاول والشقى الاول من السبب لاثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين ( اولهما ) ان الحكم اسس قضاءه بالتعويض على صورة قرار القومسيون الطبى المؤرخ 3/8/1967 المتضمن لياقه المطعون ضده للبقاء فىالخدمة وعدم منازعة الشركة فى قدرته على الاستمرار فى العمل تطبيقا للمادة السادسة من لاقانون رقم 63 لسنه 1964 ، حالة ان هذه المادة تشترط ان يكون المطعون ضده قادرا على العمل وقت بلوغه سن الستين وليس قبل ذلك لكى يحق له الاستمرار فيه بعد بلوغها ولا يعتد بذلك القرار فى هذا الخصوص بل يجب عليه ان يطلب من مكتب العمل المختص احالته على لجنه التحكيم الطبى حسبما اشارت اليه المادة 81 من القانون رقم 91 لسنه 1959 والمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 1970 لسنه 1960 بشان اجراءات التحكيم الطبى المنصوص عليه فى قانون العمل واذ لم يلجا المطعون ضده الى هذا التحكيم فان عدم قدرته على العمل يكون قائما ( وثانيهما ) ان الحكم اغفل الرد على دفاع الشركة ومستنداتها الجوهرية التى اوضحت عدم مقدرة المطعون ضده الصحية مع ان من شانها لو صحت لتغير وجه الراى فى الدعوى . وحيث ان الشركة الطاعنه تنعى بالشق الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتقول بيانا لذلك ان الحكم قدر التعويض المقضى به طبقا لاحكام القانون رقم 4 لسنه 1961 الصادر بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنه 1964 وبيان كيفية تعويض المؤمن عليه الذى يبلغ سن الستين ويكون قادرا على العمل بقيمة الاشتراكات المتبقية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السادسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 أن الأصل هو إنتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين و إستثناء من هذا الأصل يحق له متابعة عمله بعد بلوغ هذه السن إذا كان قادراً على القيام بأعباء وظيفته وقت بلوغها لكى يستكمل مدد الإشتراك الفعلية التى ترتب إستحقاقه للمعاش ، و لم يرسم المشرع طريقاً معيناً للتثبت من القدرة الصحية مناط الإستمرار فى العمل إذ جاء نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليها خلواً من تحديد أى طريق معين لإثبات تلك القدرة فى هذه الحالة ، و لا يغير من هذا النظر أن المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل رقم 170 لسنة 1960 قد بينا طريقة إثبات عجز العامل عن تأدية عمله و إجراءاته أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ، لأن ذلك كله لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه و لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم .