الطعن رقم 2090 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة -أن النزاع في أسس تحديد أجرة المباني- كالأسس التي تقوم عليها المادتان 10، 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 -المنطبق علي واقعة الدعوى- والمقابلتان للمادتان 10، 15 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو نزاع في موضوع غير قابل للتجزئة يستلزم الحكم فيه اختصام مالك المبني ومستأجره علي السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات علي أنه "إذا كان الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة.... أو في دعوى يستوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفق في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" مؤداه قيام ذلك الحق للمحكوم عليه بحيث إذا قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فيه وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها علي أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.