الطعن رقم 2087 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 49 من قانون الإثبات علي أن "يكون الادعاء التزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا" يدل علي أن المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب علي من يدعي عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، ولا يعول في تحديد هذه المواضع علي غير هذا التقرير، ومواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جري العرف علي تحريرها- لا تخرج علي أن تنصب علي التوقيع أو متن المحرر الذي يجري العرف علي تسميته بصلب المحرر، ويقصد بصلب المحرر مجموعة البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف ويقصد بالتوقيع العلامة التي توضع علي المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع علي أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات، وإذا تعددت التوقيعات المنسوبة لشخص واحد فيكفي أن يصح احدها ليدل علي إقراره لما جاء بالمحرر من بيانات، ويكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه أو أن التوقيع ليس له، ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضوعين.