الطعن رقم 2084 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ب من قانون رقم 136 لسنة ل1981 تنص علي أنه "...ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية..." وكان معنى الأجرة المستحقة - وفق هذا النص لا يقتصر علي الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم يصدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة في المادة 27 من ذات القانون، ومن هذه الملحقات مقابل استهلاك المياه ورسوم الضرائب العقارية التي تستحق علي العين المؤجرة، إذ يترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد الأجرة وكان المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في إخلاء العين إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بهذه الأجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تكليه بالوفاء -وتقديمه الدليل علي ذلك إلا أنه رغبة منه في التيسير علي المستأجر أفسح له مجال الوفاء حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث إذا قام بسدادها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه وفقا للمادتين 579، 580 من القانون المدني يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة علي النحو المتفق عليه وبالا يحدق بها تغييرا بدون إذن المؤجر ويستثني من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي التي لا يترتب عليها ضرر للمؤجر وقد أخذت بذلك قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة علي خلاف بينها في بيان نوع الضرر وطريقة إثباته ولما كانت المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق علي الدعوى إذ أدركها قبل أن تتحدد مراكز الخصوم فيها بحكم نهائي قد نصت علي زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة في الأحوال التي يتم فيها تغير استعمال العين إلي غير أغراض السكن بشرط ألا يترتب علي التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر-وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي يقوم علي واقع لم يثبت التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.