الطعن رقم 2084 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا أقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وأنه لا محل إعمال قاعدة" لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه" متى أفصح الوكيل عن صفته وعن أسم موكله كما أن من المقرر أيضا أن للوصي والوكيل عن الغائب كذلك- وفقا للمادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 52 الخاص بأحكام الولاية علي المال- القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإدامة أموال القاصر أو الغائب بما فيه رفع الدعاوى دون حاجة إلي إذن من المحكمة التي عينته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دامت لا تخرج في ذلك عما تحمله أقوالهم وفي الموازنة بين ما تقدم في الدعوى من الأدلة والقرائن والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتعقب حجج الخصوم أو الرد عليها استقلالا إذ أن -قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بأسباب قانونية يخالطها واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع.