الطعن رقم 2083 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلي النصوص التشريعية المطعون عليها لغيب دستور تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها علي الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلي الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة وأن النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية وأن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف إلا إلي التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام أما التشريعات السابقة علي ذلك التاريخ فلا يتأتى انفاذ حكم الإلزام عليها لصدورها فعلا قبله فتكون هذه التشريعات منأى عن أعمال هذا القيد وأن ما ينص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ليس واجب الإعمال بذاته وأن هو دعوى للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يسنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل علي نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلي مجال العمل والتنفيذ.