الطعن رقم 2082 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-6-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصومة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام ومحكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها تحت بصر محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال كانت عليها الدعوى فمسألة الاختصاص الولائي تعتبر مطروحة دائما علي محكمة الموضوع تقضي فيها ولو من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني باختصاصها ولائيا والطعن بالنقض علي الحكم الصادر منها يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبديها باعتبار أن هذه المسألة في جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعن المطروح علي المحكمة، وكان النص في المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته علي أن "يفصل المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره علي الوجه المبين في هذا القانون" يدل علي أن هيئات التحكيم تختص دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان وأنه لا يجوز الاتفاق علي مخالفة هذا الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام ولا يصحح هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول.