الطعن رقم 2080 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ومن ثم فإنه لا يمس ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.