⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2080 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ومن ثم فإنه لا يمس ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.