⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2069 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر أن قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها إلي الأجرة المحددة قانونا فإذا اتفق الطرفان علي ذلك وجب إعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن المقصود منه هو التحايل علي أحكام القانون، فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير، ويعتبر في حكم التحسينات التي يدخلها المؤجر في المعين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها المستأجر، كما لو كان محروما من حق التأجير من الباطن مفروشا فرخص له المؤجر بذلك فإن هذه الميزة تقوم وتزاد علي الأجرة القانونية وفقا لما تقضي به أحكام التشريعات المتعاقبة لإيجار الأماكن في المواد 4 من القانون رقم 121 لسنة 1974 ، 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي خولت المؤجر الحق في زيادة الأجرة بنسبة محددة في حالة تأجير الأماكن بقصد استغلالها مفروشة، وذلك علي تقدير من المشرع بأن الجرة التي اتخذها أساسا للتحديد طبقا لهذه القوانين إنما هي مقابل الانتفاع العادي بالمكان المؤجر بحيث إذا خول المؤجر للمستأجر علاوة علي هذا الانتفاع ميزة إضافية كان محروما منها سواء تراضيا علي ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق فإنه يلزم تقويمها وإضافتها إلي الأجرة، وإذ كان الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر في الاستغلال الفندقي- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- ينطوي علي التصريح له باستغلال المكان مفروشا مما يحق للمؤجر زيادة الأجرة بالنسبة التي حددتها المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ابتداء من تاريخ العمل بأحكامه في 9/9/1977 وذلك بحسب تاريخ إنشاء المكان دون أية تفرقة بين الحالات التي يكون فيها التأجير من الباطن مفروشا بموافقة المؤجر والحالات التي يكون فيها التأجير مفروشا بحكم القانون، وذلك استصحابا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن تأخذ في حسبانها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهو السكن ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وما يتعلق منها بتحديد الأجرة علي الأماكن التي تستغل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائدا مجزيا فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضا للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور التأجير مفروشا ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات والشقق المفروشة وغير ذلك من صور التأجير المفروش، فكشف بذلك عن غرض المشرع من أن الأجرة الإيضافية تستحق في كل صور التأجير المفروش وسواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقا له.