الطعن رقم 2067 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-7-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلي مناقضة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى ولو أقيمت علي قاعدة غير صحيحة في القانون تعلو علي اعتبارات النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة فيما هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسبه بصدد الاختصاص ولن يعقبه حكم أخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه علي استقلال عن طريق استئنافه في حينه.