الطعن رقم 1107 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-6-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة
⚖️ اجر العامل - بدل التمثيل
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسببى طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره ، وفى بيان ذلك تقول انه لما كان من المقرر ان الاجر مقابل العمل وانه اذا اوقف العامل عن عمله فلا يستحق اجرا ، وكانت تنحية مجلس ادارة الطاعنه بما ينبنى عليه من ابعاد اعضائه عن العمل هو بمثابة وقف لهم فلا يستحقون اجرا اصلا وكان النص فى المادة 52 من القانون رقم 60 لسنه 1971 على صرف الاجر او المكافاة خلال فترة نتيجة اعضاء مجلس الادارة عتبر استثناء من ذلك الاصل فلا يجوز التوسع فيه ليشمل صرف بدل التمثيل لانه لا يعتبر من قبيل ما تقدم ، واذ جرى الحكم المطعون فيه على اعتبار بدل التمثيل المقرر للمطعون ضده جزءا من الاجر يستحق الصرف فى حالة تنحيته عن عضوية مجلس ادارة الطاعنه ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ، و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقه يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه عمله ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن فى إستمرارهم إضراراً بمصلحة العمل و ذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية ، و على أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم و يجوز مد المدة ستة أشهر أخرى " و بدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الإلتزامات التى يفرضها عليهم المركز الذى يشغلونه و بالتالى فلا يعتبر أجراً أو مكافأه من قبيل ما نصت المادة 52 المشار اليها على إستمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة ، و أنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التى يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذ البدل .