الطعن رقم 2063 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان استخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وانتفائها، وإسباغ وصف المتعاقد فيها والذي يتصرف إلي من يفصح مع أرادة أخرى علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في هذه الرابطة من عدمه، هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات والاتفاقات المقدمة فيها وتفسيرها واستخلاصها ما تقتنع به وتطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا، وله مأخذه الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها ولا خروج فيه علي المعنى الظاهر للاتفاقات، وأن يكون مؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها هذا إلي أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع.