الطعن رقم 2063 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 بين المؤجر والمستأجر عل أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت إقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تالي لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي إلا بانتهاء مدة إقامتهم، وأنه إذا ما انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن إقامته بالبلاد قد انتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الدفاع لا سند له في القانون ما دام قد انتهي غلي النتيجة التي تتفق وصحيح القانون وكان الطاعن يبني دفاعه الوارد بسبب النعي علي مجرد تردد زوجته علي البلاد دون أن يدعي استمرار بقائها بشقة النزاع بعد مغادرته لها وهو ما لا يتوافر لها حق الامتداد القانون المقرر بنص المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي اشترط لامتداد عقد الإيجار للزوجة بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة أن يستمر بقائها فيها، فلا علي الحكم الطعون فيه، أن التفت عن هذا الوجه من الدفاع بحسبانه غير منتج في الدعوى ما دام قد انتهي إلي النتيجة الصحيحة بانتهاء عقد الإيجار الصادر للطاعن بانتهاء إقامته في البلاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة الجد في طلب فتح باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة ليقدم الطاعن ما يفيد التصريح له بدخول البلاد هو من الأمور التي تستقل بها.