⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2060 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 علي أن "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حدها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الطعن علي قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها، ولا تسري علي هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون 49 لسنة 1977" يدل علي أن تطبيق النص يقتصر علي الطعون -في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولا يسري علي هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن المشرع لم يشترط وجود مهندس ضمن تشكيل المحكمة الابتدائية التي تنظر الطعن علي قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة الرابعة من هذا القانون علي أنه يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان علي مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء، ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية بمقدار الخمس وعلي المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة، وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال" وفي المادة الخامسة منه علي أنه "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الطعن علي قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها ولا يسري علي هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977" يدل علي أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك علي ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر علي هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلي اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا علي إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقا علي ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة، أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلي اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا نافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد -أخذا بالغرض من تقريره يعد ميعادا حتميا وليس ميعاد تنظيميا بما يترتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلي تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد، وإذ أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار، ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده- دون المالك- خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه، وفي حالة عدم حصول هذا الطعن أو في حالة الطعن بعد الميعاد تضحي الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين.