الطعن رقم 2058 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز -طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم عليها أيا كانت أوجه الدفاع التي تضمنتها وإلا كان العمل باطلا، وكانت إعادة الدعوى للمرافعة -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليست حقا للخصوم بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد المذكرة التي قدمتها الطاعنة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بما تضمنته من طلب توجيه اليمين الحاسمة إلي المطعون عليهما الأولى والثاني لعدم إعلانهما بها، والتفت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتوجيه تلك اليمين لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا أخل بحق الدفاع.