الطعن رقم 2053 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 130/1 من قانون الرافعات تنص علي أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذلك انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلي انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، لما كان الطاعن الثاني قد بلغ من الرشد أثناء سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف ولم ينبه هو أو والده الذي كان وليا عليه المحكمة إلي التغير الذي طرأ علي حالته وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ إلي أن صدر الحكم في الاستئناف فإن حضور هذا الوالد يكون في هذه الحالة بقبول الابن ورضائه فتظل صفة الوالد قائمة في تمثيل أبنه في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل أثاره القانونية ولا ينقطع به سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي لم تزل في هذه الحالة بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابته عنه قانونية أصبحت اتفاقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون واردا علي الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقامة المستقر المعتادة هي مناط في استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر في تطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي تستلزم انصراف نية المقيم إلي أن يجعل من هذا المكان مراحه ومغداه بحيث لا يعول علي مأوى دائم ثابت سواه فتخرج الإقامة العرضية والعابرة والمؤقتة مهما استطالت وآيا كان مبعثاها ودواعيها، والفصل في كون الإقامة مستقرة من عدمه من سلطة قاضي الموضوع وله الاطمئنان إلي أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد علي شهادة أخر لم يخرج بتلك الشهادة إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة (أنه لما كان في الدعوى وهو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي المحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وكان النص في المادة 232 من قانون المرافعات علي أن - الاستئناف- ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل علي أن الاستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ولا يحاول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة من بقاء الطلب الأصلي علي حاله فللخصوم الحق في إثارة أوجه ونوع ودفاع جديد، في الاستئناف وللمستأنف إضافة أسباب جديدة خلاف تلك الواردة بصحيفة الاستئناف.