⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2044 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المستفاد من نص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي كوال مباشرة المأمورية وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة". مفاده أنه يكفي لطلب الإخلاء ثبوت استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو سماحه باستعمال بطريقة ضارة بسلامة المبنى سواء كان هذا الضرر قد نشأ بمناسبة الاستعمال العادي المتفق عليه في عقد الإيجار أو نتيجة لتغيير الاستعمال إلي غرض أخر لإتحاد العلة في الحالتين وتحقق الواقعة التي علي أساسها يقوم الحق في طلب الإخلاء وهي الاستعمال بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو السماح به، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص تقرير الخبير ومن تقريري المعمل الجنائي واللجنة المشكلة من مهندسي حي شرق القاهرة المودعة ملف الدعوى أن الشركة الطاعنة استعملت العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى وأن الحريق الذي شب في العين قد أصاب العقار بأضرار جسيمة ولم تثبت الأخيرة أمام محكمة الموضوع انتفاء هذا الاستعمال الضار فلا يجديها التحدي بأنها لم تغير من استعمال العين المؤجرة لعدم التلازم بين ما تتحدى به وما أقام عليه الحكم قضائه.