الطعن رقم 2039 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن علي أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة....جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم عليهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" والنص في المادة 253 من القانون المذكور علي أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض.... وتشمل الصحيفة علاوة علي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم..... فإذا لم يحصل علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه...." يدل علي أن الحكم الوارد بنص المادة 218 بشأن حالة تعدد المحكوم لهم- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا محل لإعماله عند الطعن علي الحكم بطريق النقض إذ هو مقيد في هذه الحالة بما نصت عليه المادة 253 من وجوب اشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الخصوم المحكوم لهم، وإلا كان الطعن باطلا، مما مؤداه بطلان الطعن إذا اغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة، ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن لصيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا بالنسبة لهم.