⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-11-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخولى و يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد ومصطفى صالح سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً للمادة 1/229 من قانون المرافعات أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و من مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة و القاضى بقبول الإدعاء بالتزوير شكلاً و رفضه موضوعاً - مطروحاً على المحكمة الإستئنافية عند إستئناف الحكم المنهى للخصومة ، و لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الإستئناف هى إلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه و إلغاء الحجز التحفظى ، و إذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوى فى دعوى المطالبة - و هو الإيصال المنسوب صدوره إلى المطعون ضده - فإن لازم ذلك أن يكون إدعاء المطعون ضده بتزوير ذلك الإيصال مطروحاً على المحكمة الإستئنافية ، و عليها أن تقول كلمتها فيه و هى إذ قضت برد و بطلان سند المديونية المذكور فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .